الأمر بعد الحظر للإِباحة عند أصحابنا ومالك (١) وأصحابه، وذكره أبو محمَّد (٢) التميمي قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا، وذكره أبو الطيب (٣) ظاهر مذهب الشافعي وأنه قول أكثر الأصوليين، وذكره الآمدي (٤) قول أكثر الفقهاء، واختياره الوقف كأبي المعالي (٥).
وعن بعض أصحابنا (٦): كالأمر ابتداء، ولا أثر للحظر، وذكره في العدة (٧) والتمهيد (٨) قول عامة الفقهاء والمتكلمين، واختاره المعتزلة (٩) وصاحب المحصول (١٠)، وذكر بعضهم أن القاضي اختاره في إِعادة الجماعة