بعد العصر، وذكر بعضهم (١) أنه ظاهر قول أحمد (٢) -[في](٣): (وإذا (٤) حللتم فاصطادوا (٥))، (فإِذا قضيت الصلاة فانتشروا)(٦) -: أكثر من سمعنا "إِن شاء فعل"، كأنهم ذهبوا: لا يجب، وليسا على ظاهرهما. واحتج به القاضي (٧) للإِباحة.
واختار بعض (٨) أصحابنا (٩): أن الفعل كما كان قبل الحظر، وأنه المعروف عن السلف والأئمة، ومعناه (١٠) كلام المزني، وأن القاضي (١١) جعله (١٢) بعد الحظر كالغاية يزول الحكم (١٣) عند
(١) قال في المسودة/ ١٧ هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرها الوجوب، وأنه من المواضع المعدولة عن الظاهر لدليل، ولذلك ذكره في الرد على المتمسك بالظاهر معرضًا عما يفسره. (٢) انظر: العدة/ ٢٥٦. (٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). (٤) في النسخ: فإِذا. (٥) سورة المائدة: آية ٢. (٦) سورة الجمعة: آية ١٠. (٧) انظر: العدة/ ٢٥٦. (٨) نهاية ٩٧ ب من (ب). (٩) انظر: المسودة/ ١٨، ١٩ - ٢٠. (١٠) نهاية ٧٣أمن (ظ). (١١) انظر: العدة/ ٢٦٠. (١٢) يعني: جعل الأمر. (١٣) يعني: حكم الحظر.