فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو تخصيصًا لعموم الخبر (١).
مسألة (٢)
الفعل المتعدي إِلى مفعول -نحو: والله لا آكل، أو: إِن أكلت فعبدي حر- يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولاً معينا لم يحنث. بعيره (٣) باطنا عند أصحابنا (وم (٤) ش (٥).
وهل يُقبل حكماً -كقول مالك وأبي يوسف ومحمد- أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن أحمد روايتان.
وعند ابن البنا من أصحابنا: لا يقبل (٦) باطنًا (وهـ)(٧).
لنا: عمومه (٨) وإطلاقه (٩) بالنسبة إِلى الأكل، ولا يعقل إِلا به، فثبت
(١) وهو أسهل من القول بالإِجمال. (٢) نهاية ٨٥ ب من (ظ). (٣) في (ظ): يعني. (٤) انظر: شرح تنقيح الفصول / ١٧٩، ١٨٤، ومفتاح الوصول/ ٥١. (٥) انظر: المستصفى ٢/ ٦٢ - ٦٣، والمحصول ١/ ٢/ ٦٢٦ - ٦٢٧، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٥١. (٦) يعني: لا يقبل تخصيصه. (٧) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٥٠، وتيسير التحرير ١/ ٢٤٦، والهداية ٢/ ٨٢. (٨) في طرف النفي. (٩) في طرف الإِثبات.