رد: بمنعه في الصحابة، (١) بل حادث، فهو كخبر الواحد والعموم: فيهما خلاف، وينعقد عنهما بلا خلاف.
قالوا: القياس فرع معرض للخطأ، فلا (٢) يصلح دليلاً لأصل معصوم عنه.
رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإِجماع، فلم يبن الإِجماع على فرعه، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.
ورده الآمدي (٣): بأن إِجماعهم عليه يسبقه إِجماعهم على (٤) صحته، فاستندوا إِلى قطعي، ثم ألزم بخبر الواحد؛ فإِنه ظني، والإِجماع المستند إِليه قطع. ولابن عقيل معناه.
قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد، وهي جائزة إِجماعًا.
رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد منفرد (٥) لا الأمة.
[مسألة]
إِذا اختلفوا على قولين لم يجز إِحداث ثالث عند أحمد (٦) وأصحابه
(١) نهاية ٥٧ ب من (ب). (٢) في (ب) و (ظ): ولا. (٣) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٦. (٤) في (ظ): في. (٥) في (ظ): مفرد. (٦) انظر: العدة / ١٦٧ ب، والتمهيد/ ١٣٨ب.