اختلفوا في امتناع ارتداد الأمة سمعاً، وظاهر كلام أصحابنا امتناعه، [وصرح (١) به بعضهم (٢)]، واختاره الآمدي (٣) ومن تبعه، لأدلة الإِجماع خلافًا لبعضهم، واختاره ابن عقيل (٤).
قالوا:(٥) الردة تخرجهم من أمته. (٦)
رد: يصدق (٧) قول القائل: "ارتدت الأمة"، وهو أعظم الخطأ. (٨)
[مسألة]
الأخذ بأقل ما قيل -كالقول بأن دية الكتابي الثلث (٩) - لا يصح
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٢) انظر: البلبل/ ١٣٧. (٣) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٠، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣. (٤) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٨٢. (٥) نهاية ٦٠ أمن (ب). ملاحظة: من قوله ص ٤٤٩: (السواد) إِلى هنا تكرر في (ب). (٦) لأنهم إِن ارتدوا لم يكونوا مؤمنين ولا الأمة، فلا تتناولهم الأدلة. انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٨٠، وشرح العضد ٢/ ٤٣. (٧) في (ب) و (ظ): بصدق. (٨) فيمتنع. (٩) اختلف العلماء في دية الكتابي الحر، فمنهم من قال: إِنها مثل دية المسلم، ومنهم من قال: إنها على النصف، ومنهم من قال: إِنها على الثلث. فانظر: المغني ٨/ ٣٩٨ - ٣٩٩.