"تعرف حلقة المدنيين؟ "، قلت:"فإِن أفتوني حلّ"، قال: نعم.
وذكر ابن البنا وجها: يأخذ بقول الأرجح -واختاره بعض أصحابنا (١) - ووجها: بأغلظهما -وللشافعية (٢) هذه الوجوه- ووجها: الأخف- وقاله عبد الجبار (٣) - ووجها: يسأل مفتيا آخر.
وذكرها -أيضًا- بعض أصحابنا (٤)، وذكر -أيضًا- وجها: بأرجحهما دليلاً.
[مسألة]
[للمفتي](٥) رد الفتوى (٦) وفي البلد غيره أهل لها شرعًا، خلافاً للحليمي (٧) الشافعي، وإلا لزمه، ذكره أبو الخطاب (٨) وابن عقيل (٩) وغيرهما.
(١) انظر: المسودة/ ٤٦٣، ٤٦٥ (٢) انظر: اللمع/ ٧٥، والبرهان/ ١٣٤٤، والمنخول/ ٤٨٣، والمجموع ١/ ٩٧. (٣) انظر: المعتمد/ ٩٤٠. (٤) انظر: صفة الفتوى/ ٨٠ - ٨١. (٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٦) انظر: الواضح ١/ ١٦٠، والمسودة/ ٥١٢. (٧) انظر: المسودة/ ٥١٢. (٨) انظر: التمهيد ٢/ ٢٦٨. نسخة جامعة الإِمام. (٩) انظر: الواضح ١/ ٦٠أ.