قال: يلزم، وإلا لم يطابقه.
رد: لا يلزم، كرجوعه مظهرًا.
الوقف: تعارضا -كما سبق- ولا ترجيح.
رد: الأول أولى؛ لأن دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر (١).
[مسألة]
يخص العام بالقياس عند أصحابنا والمالكية (٢) وأكثر الشافعية (٣) والأشعري (٤) وأبي هاشم (٥) وأبي الحسين (٥) البصري.
ومنعه ابن حامد وجماعة من أصحابنا -قاله القاضي (٦) - والجبائي (٧) وبعض الشافعية (٨).
(١) نهاية ٢٨٨ من (ح).(٢) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩٨، وشرح تنقيح الفصول / ٢٠٣، ومفتاح الوصول/ ٦٠.(٣) انظر: اللمع / ٢١، والتبصرة/ ١٣٧، والمستصفى ٢/ ١٢٢، والمحصول ١/ ٣/ ١٤٨، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧.(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧، وشرح ننقيح الفصول/ ٢٠٣.(٥) انظر: المعتمد/ ٨١١.(٦) انظر: العدة/ ٥٦٢.(٧) انظر: المعتمد/ ٨١١.(٨) انظر: التبصرة/ ١٣٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute