ثم: قال في الروضة (٥): "يعم غيره (٦) "، على ما سبق (٧).
وذكر الآمدي (٨): إِن لم يفهم معنى لم يتعد؛ لعدم دليله (٩)، وللجمع
(١) نهاية ٢٨٥ من (ح). (٢) يعني: التقرير دليل جوازه. (٣) يعني: جواز ما أقر الشخص عليه وإن كان لا صيغة له. (٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٢. (٥) انظر: روضة الناظر/ ٢٤٨. (٦) يعني: ما أقر عليه واحداً من أمته يعم غيره. (٧) في ص: ٨٦٢ وما بعدها. (٨) انظر: الإِحكام للآمدى ٢/ ٣٣٢. (٩) يعني: دليل التعدية، وهو القياس.