يندفع بالترجيح (١) أو التخيير أو الوقف، ثم قولوا بالتعبد ولا تعارض (٢).
[مسألة]
يجب العمل بخبر الواحد.
وجوزه قوم.
وقوم: التعبد (٣) به عقلاً، لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ على قولين (٤).
واعتبر الجبائي (٥) -لقبوله- موافقة خبر آخر أو ظاهر أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به.
وحكي عنه (٦): أنه اعتبر في خبر الزنا أربعة.
ومنعه الرافصة (٧)، وتناقضوا، فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في صلاة (٨) ونكاح المتعة (٩) والنقض بلحم
(١) نهاية ١٣٩ من (ح). (٢) يعني: قولوا بالتعبد في حالة عدم التعارض. انظر الإِحكام للآمدي ٢/ ٥٠. (٣) يعني: جوزوا التعبد به عقلاً. (٤) انظر: المسودة/ ٢٣٨. (٥) انظر: المغني لعبد الجبار ١٧/ ٣٨٠، والمعتمد/ ٦٢٢، والإِحكام للآمدي ٢/ ٩٤. (٦) انظر: المعتمد/ ٦٢٢، والبرهان ٦٠٧. (٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٥١. (٨) روي بأسانيد ضعيفة، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: موضوع باتفاق أهل العلم. انظر: تفسير الطبري ١٠/ ٤٢٥ ط دار المعارف، وتفسير ابن كثير ٢/ ٧١، ومجمع الزوائد ٧/ ١٧، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٣٥٤. (٩) كان نكاح المتعة مباحًا في أول الإِسلام، ثم حرمه الرسول. ورد ذلك في=