والإِعادة: ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى، زاد (٢) بعضهم (٣): لخلل، وبعضهم (٤): لعذر.
[مسألة]
مقتضى الأمر لجماعة وجوبه على الأعيان، فلا يسقط عن بعضهم إِلا بدليل (و).
وفرض الكفاية على الجميع (و).
قال أحمد:(٥)"الغزو واجب على الناس كلهم، فإِذا غزا بعضهم (٦) أجزأ عنهم".
قال (٧) أصحابنا وغيرهم: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، وإِن فعله الجميع معاً كان فرضًا إِجماعًا، ويسقط الطلب الجازم بفعل بعضهم، كما يسقط الإِثم إِجماعًا.
(١) انظر: بدائع الصنائع / ٣١٩. (٢) في (ح): "وزاد بعض الأصوليين"، مكان قوله: "زاد بعضهم". (٣) انظر: البلبل/ ٣٣. (٤) في (ح): "وقال بعضهم"، مكان قوله: "وبعضهم". (٥) في رواية حنبل. انظر: المسودة/ ٣٠. (٦) نهاية ٢٢ أمن (ظ). (٧) انظر: المرجع السابق/ ٣٠ - ٣١.