والصبي، وجعل العلة عدم الإِيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء قد كان واجباً عليه.
وذكره بعض أصحابنا (١) قول أكثر الفقهاء. (٢)
وعن أحمد -رحمه الله- رواية ضعيفة: يقضي مجنون الصلاة [(خ (٣)] (٤).
وعنه: يقضي الصوم (وم). (٥)
وعنه: إِن أفاق فيه (وهـ). (٦)
ويقضي المغمى عليه الصلاة عند أحمد (٧)، كالصوم في الأصح عندنا (و). (٨)
ولنا قول: لا (وم ش). (٩)
(١) انظر: المسودة/ ٣٧.(٢) نهاية ٢٨ أمن (ب).(٣) انظر: المجموع ٣/ ٧ والإِنصاف ١/ ٣٩٣.(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٥) انظر: المغني ٣/ ١١٦، ومواهب الجليل ٢/ ٤٢٢.(٦) انظر: بدائع الصنائع/ ١٠٠٣.(٧) انظر: الشرح الكبير ١/ ٣٧٧.(٨) انظر: المغني ٣/ ١١٥، والمجموع ٦/ ٢٧٧، ومواهب الجليل ٢/ ٤٢٢، وبدائع الصنائع/ ١٠٠٣.(٩) انظر: مواهب الجليل ١/ ٤٦٩، والمجموع ٣/ ٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute