وجعله في التمهيد (١) أصلاً للمسأله قبلها. كذا قال.
وقال بعض أصحابنا (٢): لو قال: "أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم" فالضمير للجميع؛ لأنه (٣) موضوع لما تقدم (٤)، وليس من المسألة قبلها (٥)
[مسألة]
الاستثناء من النفي إِثبات وبالعكس عند أصحابنا والمالكية (٦) والشافعية (٧)،
(١) انظر: التمهيد/ ٦٠أ. (٢) انظر: مجموع الفتاوى ٣١/ ١٤٧. (٣) يعني: الضمير. (٤) في الجملة. (٥) يعني: مسألة الاستثناء المتعقب جملاً. (٦) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩٣، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٤٧. وقال في الفروق ٢/ ٩٣: اعلم أن مذهب مالك: أن الاستثناء من النفي إِثبات في غير الأيمان، هذه قاعدته في الأقارير، وقاعدته في الأيمان: أن الاستثناء من النفي ليس بإِثبات. (٧) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٦، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٨.