قال بعض أصحابنا (١): عمل به أحمد لتأخره، فلا معارضة.
والمسموع على ما (٢) سكت عنه مع حضوره.
وهو على غيبته (٣).
وما خطر السكوت عنه أعظم.
ولفظه - عليه السلام - على ما فهم من فعله.
وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره إِنكار نسيان على غيره.
.....................
[المتن]
يرجح النهي على الأمر؛ لشدة الطلب فيه (٤)؛ لاقتضائه الدوام، ولقلة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم.
قال الآمدي (٥): والمبيح على الأمر -وتبعه بعض أصحابنا- لاتحاد مدلوله (٦)، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر.
(١) انظر: المسودة/ ٣٠٩. (٢) نهاية ١٧١ ب من (ظ). (٣) يعني: على ما سكت عنه مع غيبته. (٤) يعني: في النهي. (٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٠. (٦) وتعدد مدلول الأمر.