والرُّقْبَى (١) -: النهي إِنما يمنع صحة ما يفيد النهي (٢) عنه فائدة، فإِن كانت صحته ضررًا على مرتكبه لم يمنع صحته كطلاق الحائض والعمرى، لزوال ملكه بلا عوض.
[مسألة]
النهي لمعنى في غير المنهي عنه -كالبيع بعد نداء الجمعة- كذلك عند أحمد (٣) و [أكثر](٤) أصحابنا (وم (٥) ظ) (٦) والجبائية (٧) -قال أبو المعالي (٨): وعُزِيَ هذا (٩) إِلى طوائف من الفقهاء- خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلمين.
والدليل والاعتراض والجواب كما سبق.
وألزم القاضي (١٠) الشافعية ببطلان (١١) البيع بالتفرقة بين
(١) يعني: قال لمن احتج بالنهي عن العمرى والرقبى على فسادهما. (٢) يعني: الشخص المنهي عنه. (٣) انظر: العدة/ ٤٤١. (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٥) انظر: شرح تنقيح الفصول / ١٧٣، والفروق ٢/ ٨٥، والإحكام للآمدي ٢/ ١٨٨. (٦) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ٣٩٠ - ٣١١. (٧) انظر: المعتمد/ ١٩٥. (٨) انظر: البرهان/ ٢٨٤. (٩) نهاية ٧٦ ب من (ظ). (١٠) انظر: العدة/ ٤٤٣. (١١) فيلزمهم طرد البطلان فيما شابهها.