ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله (و)(٣)، لتأخيره عن وقته وهو العمر.
وقيل: لعدم ظن البقاء سنة، فيلزم قضاء رمضان.
وحكى بعضهم (٤) عن الشافعي في الحج: يأثم الشيخ، لا الشاب الصحيح.
وفي الواضح (٥) في مسألة "الأمر للفور" -عن بعض (٦) من قال: للتراخي-: "لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير"، ثم ألزم بالموسع.
م مسألة
ما لا يتم الوجوب إِلا به ليس بواجب إِجماعًا، قدر عليه المكلف
(١) في (ح): رسم اللفظ هكذا: واعا. (٢) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٣، والمستصفى ١/ ٧٠. (٣) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٣، والمستصفى ١/ ٧١، وفواتح الرحموت ١/ ٨٨، وشرح العضد ١/ ٢٤٣، وتيسير التحرير ٢/ ٢١٠ - ٢١١. (٤) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٣٠٦. (٥) انظر: الواضح ١/ ٢٧٨أ. (٦) نهاية ٢٣ ب من (ظ).