وذكر الآمدي (١): أنه لا يمتنع ذلك (٢)، كما لو تغير اجتهاده، إِلا أن يكون المحكوم عليه واحداً؛ لتضرره بالحكم له بحل النكاح في وقت، وتحريمه في آخر. كذا قال.
واحتج ابن الباقلاني -أو (٣) غيره-: بأنه قال - عليه السلام - لأبي بكر (٤): (لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين). كذا قال.
وإن (٥) سلم امتناع التخيير فلا يعمل بهما، ويتساقطان.
وإنما يلزم التناقض لو اعتقد نفي الحكمين في نفس الأمر.
[مسألة]
ليس لمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين عندنا وعند عامة (٦) العلماء؛ لأن اعتقادهما محال، وإلا: فإِن رجح أحدهما
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٩٩. (٢) يعني: نحو حكمه لزيد بحكم، ولعمرو بنقيضه. (٣) كذا في النسخ. (٤) كذا في النسخ. ولعل الصواب: لأبي بكرة. والحديث أخرجه النسائي في سننه ٨/ ٢٤٧ من حديث أبي بكرة قال: سمعت رسول الله يقول: (لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٩٦ بلفظ: (لا يقضين أحد في أمر قضاءين). وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وانظر: تخريج أحاديث المنهاج للعراقي/ ٣٠٧. (٥) هذا تمام الرد على دليلهم. (٦) نهاية ٢٣٨ ب من (ب).