رد: ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله، فلا يُترك باحتمال.
[مسألة]
الحكم المتعدي إِلى (٢) الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتَهَدٍ فيها: فرعها مراد بالاجتهاد؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم. ذكره أبو الخطاب (٣).
قال بعض أصحابنا (٤): كلامه يقتضي أنها مستقلة، قال: وهي عندي مبنية على المسألة قبلها، قال: وذكر القاضي أعم من ذلك، فقال: الحكم بالقياس على أصل منصوص عليه (٥) مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلمين.
[مسألة]
يجري القياس في الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات عند أصحابنا
(١) فقد تختص ببعض المحال لأمر لا يدرك. (٢) نهاية ١٤٠أمن (ظ). (٣) انظر: التمهيد / ١٥٥أ، والمسودة/ ٣٨٦. (٤) انظر: المسودة/ ٣٨٦. (٥) يعني: وإن لم ينص على العلة.