قالوا: كالتنبيه.
رد: إِنما فهم فيه لقرينة إِكرام الوالدين.
قالوا: كقوله: "الإِسكار علة التحريم" (١).
رد: (٢): حكم بالعلة على مسكر، فلا أولوية (٣)؛ لتساوي (٤) نسبتها إِلى الجميع (٥)
واعتمد في التمهيد (٦) على قوله: أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه حلو. كذا قال.
وقال بعض أصحابنا (٧): وفيه نظر؛ لأنه يبطل إِيجاب السكر.
احتج البصري (٨): بأن من ترك رمانه لحموضتها لزمه التعميم، بخلاف صدقته على فقير.
رد: لا يلزمه.
(١) في (ظ): للتحريم.(٢) نهاية ٤٠٧ من (ح).(٣) يعني: للخمر.(٤) نهاية ٢٠٦ أمن (ب).(٥) يعني: الخمر والنبيذ.(٦) انظر: التمهيد / ١٥٤أ.(٧) انظر: المسودة/ ٣٩١.(٨) انظر: المعتمد/ ٧٥٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute