إِذا صرف الأمر عن الوجوب: بقي الندب أو الإباحة، قال في التلخيص (١) في باب الحوالة: الأصح عند أصحابنا بقاؤه. (٢).
وفي التمهيد (٣) وغيره: هي من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في الندب؟ فيؤخذ منه بقاء الندب لا الإِباحة، على ما سبق. (٤).
ومنع في الروضة (٥) -في مسألة "الأمر المطلق للوجوب"- أن الوجوب ندب وزيادة؛ لدخول جواز الترك في حد الندب.
وجزم التميمي (٦) -من أصحابنا- عن أحمد: لا يبقى الجواز (٧)، وهو الأشهر للحنفية. (٨)
(١) وهو المسمى "تخليص المطلب في تلخيص المذهب"، كتاب في الفقه الحنبلي. ومؤلفه: محمد بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني المتوفى سنة ٦٢٢ هـ. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ١٥١ - ١٦٢. (٢) يعني: بقاء الجواز. وانظر هذا النص في: تصحيح الفروع ٤/ ٢٥٩. (٣) انظر: التمهيد ٢٤ أ- ب. (٤) انظر: ص ٢٢٩ من هذا الكتاب. (٥) انظر: الروضة/ ١٩٧. (٦) هو أبو محمد التميمي. (٧) انظر: المسودة/ ١٦. (٨) انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٠٣.