وفيه في التمهيد (١): أن نفيه يدل على عدمه وعدم إِجزائه.
[مسألة]
رفع إِجزاء الفعل نص، فلا ينصرف إِلى عدم إِجزاء الندب إِلا بدليل.
[مسألة]
نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (٢) في مسألة "النهي للفساد"، قال:"وإنما يلزم من قال: الصلاة في الدار المغصوبة تصح ولا تقبل"، ثم حكى عن قوم: لا يمنع الصحة، لكنه لا ثواب.
[مسألة]
لا إِجمال في:(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)(٣).
وعند بعض الأصوليين: لفظ "القطع" و"اليد" مجمل.
وفي التمهيد (٤): قيل: مجمل فيهما، وقال قوم: لا.
وجه الأول: أن "اليد" إِلى المنكب حقيقة، وما دونه بعض اليد، ولهذا لما نزلت آية التيمم (٥) تيممت الصحابة معه - عليه السلام - إِلى