متمكن من العلم إِلى الظن، وجوزه بعضهم (١). قال: ولا يصح؛ لأنه لا يجوز تعارضهما. (٢)
* * *
[الشرائط في الراوي]
منها: العقل إِجماعًا.
ومنها: البلوغ عندنا وعند الجمهور (و)؛ لاحتمال كذبه كالفاسق، بل أولى؛ لأنه (٣) مكلف يخاف العقاب.
واستدل: بعدم قدرته على الضبط.
ونقض: بالمراهق.
وبأنه لا يقبل إِقراره على نفسه، فهنا (٤) أولى. (٥)
ونقض: بمحجور عليه وعبد. (٦)
وعن أحمد (٧): تقبل شهادة المميز، وعنه: ابن عشر (٨)
(١) نهاية ٧٠ ب من (ب). (٢) فلو جاز العدول لجاز تعارضهما. (٣) يعني: لأن الفاسق. (٤) يعني: في مجال الرواية. (٥) من قوله (ونقض) إِلى قوله (أولى) تكرر في (ب). (٦) وروايتهما مقبولة بالإجماع. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧١. (٧) انظر: المغني ١٠/ ١٤٤. (٨) في (ظ): ابن عشرة.