قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.
رد: قوله - عليه السلام - حجة في نفسه، وهو عن دليل هو (٣) الوحي.
ثم: فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله.
وبأنه (٤) يوجب عدم انعقاده عن دليل.
وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين، وقال: يجب إِن يقال: أن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إِلا حقًا (٥)
[مسألة]
يجوز الإِجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم (٦) مخالفته، عندنا
(١) هو: أبو عمران مويس -وفي جل كتب أصول الفقه: موسى- ابن عمران، من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة (وفيات رجالها في النصف الأول من القرن الثالث الهجري)، فقيه واسع العلم في الكلام والفتيا، وكان يقول بالإِرجاء. انظر: فرق وطبقات المعتزلة/ ٧٦، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/ ٧٤، ٢٧٩. (٢) انظر: المعتمد/ ٥٢١، والتمهيد/ ١١٣٥. (٣) في (ظ): وهو. (٤) يعني: وبأن ما قلتم يوجب. (٥) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٣. (٦) في (ب): تحرم.