رد: السبب واحد، وهو القتل العمد العدوان، وإيلاج فرج في فرج.
[مسألة]
يجوز عند أصحابنا والجمهور ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع؛ لا بالقياس؛ لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها (١) ما لا يعقل معناه.
قالوا: متماثلة يجمعها (٢) حد الحكم، فتتساوى (٣) فيما جاز (٤) على بعضها (٥).
رد: قد يجوز باعتبار خصوصيته.
قالوا: الحوادث لا تتناهي، فكيف تنطبق عليها نصوص (٦) متناهية؟.
رد: بل متناهية (٧)؛ لتناهي التكليف بالقيامة.
ثم: يجوز أن يحدث نصوص لا تتناهى.
[مسألة]
النفي: إِن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة -وهو الاستدلال
(١) يعني: في الأحكام. (٢) في (ح): فيجمعها. (٣) في (ح): فيتساوى. (٤) في (ظ): ونسخة في هامش (ب): زاد. (٥) وهو القياس، فقد جاز على بعضها. (٦) نهاية ١٤٠ ب من (ظ). (٧) يعني: الحوادث متناهية.