مطلقًا" ممنوع، فلهذا إِثمه بالتردد مبني على وجوب العزم.
وإِنما لم يعص بتأخيره أول الوقت؛ لأنه كقضاء رمضان، وخصال الكفارة.
[مسألة]
من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع -موت أو غيره- أثم إِجماعًا.
وذكر بعض أصحابنا: يأثم مع عدم ظن البقاء إِجماعًا، وفي الروضة (١): "لا يؤخر إِلا إِلى وقت يظن بقاءه إِليه".
ثم: إِن بقي ففعله في وقته فأداء.
وعند ابن الباقلاني:(٢) قضاء، لضيق وقته بظنه.
وألزمه بعضهم أن يوجب نية القضاء، وأن يأثم بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاءه.
وقال بعض أصحابنا:(٣) له التزامه لعدوله عن (٤) مناط التعبد، وهو ما ظنه حقاً. كذا قال.
ومن له التأخير فمات لم يأثم [(و)] (٥)، وحكاه (٦) بعض أصحابنا
(١) انظر: الروضة/ ٣٣. (٢) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٢. (٣) انظر: البلبل/ ٢٣. (٤) نهاية ٣٠ أمن (ب). (٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). (٦) في (ظ) و (ح): "حكاه" بدون الواو.