[مسألة]
للعامي استفتاء من عَرَفه عالماً عدلاً، أو رآه منتصبا مُعظَّما.
ولا يجوز في ضده عند العلماء، وذكره الآمدي (١) اتفاقًا.
قال في الروضة (٢) وغيرها: "يكفيه قول عدل"، ومراده: خبير.
وعند بعض الشافعية (٣): إِنما يعتمد على قوله (٤): "أنا أهل للفتوى"؛ لإِفادة التواتر في المحسوس (٥)، واشتهار ما لا أصل له.
واعتبر بعض أصحابنا (٦) الاستفاضة؛ لا مجرد اعتزائه إِلى العلم ولو بمنصب تدريس أو غيره، ومراده: في زمانه، وقاله بعض الشافعية (٧).
وذكر (٨) ابن عقيل (٩): يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه؛ لأنه لا
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٣٢.(٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٨٤.(٣) انظر: البرهان/ ١٣٤١، والمجموع ١/ ٩٤.(٤) نهالة ٢٤٥ ب من (ب).(٥) يعني: وكونه مجتهدًا ليس بمحسوس.(٦) انظر: المسودة/ ٤٦٤.(٧) انظر: المجموع ١/ ٩٤.(٨) في (ح): وكذا ذكر.(٩) انظر: الواضح ١/ ٦١ أ- ٦٢ أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute