قالوا: العام قطعي، والخبر ظني، لا سيما إِن ضعف بتخصيصه.
رد: دلالته (١) ظنية، والتخصيص فيها، والخبر دلالته قطعية.
قال [بعض](٢) أصحابنا: وحكمه ثبت بأمر (٣) قاطع، فالجمع أولى.
القائل بالوقف: كلاهما قطعي ظني من وجه.
رد: الجمع أولى.
[مسألة]
الجمهور: أن الإِجماع مخصِّص، أي تَضَمَّنه، لا أنه في نفسه مخصص؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي.
ولو عمل أهل الإِجماع بخلاف نص خاص: تضمن (٤) ناسخًا.
[مسألة]
العام يخص بالمفهوم عند القائل به، وقاله أحمد (٥) وأصحابه
=عن إِبراهيم عن الأسود قال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري: صدقت أم كذبت ... قال صاحب التنقيح: وهذا إِسناد مظلم إِلى أبي حنيفة، وأحمد بن محمَّد بن سعيد هو ابن عقدة، وهو مجمع الغرائب والمناكير. (١) يعني: دلالة العام. (٢) ما بين المعقوفتين من (ظ). (٣) نهاية ٢٨٣ من (ح). (٤) يعني: تضمن عملُهم. (٥) انظر: المسودة/ ١٢٧.