لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.
قالوا: شهادة.
رد: بأنها خبر.
قالوا: أحوط.
رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.
[مسألة]
مذهب أحمد (٥) وأصحابه والجمهور، منهم (ش)(٦): يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة.
(١) في (ظ): واعتبر. بعد أن مسحت الهاء. (٢) في (ب) و (ظ): فيهما العدد. (٣) انظر: الكفاية/ ١٠٥. (٤) ما بين المعقوفتين من (ح). والذي يظهر لي أنه يدل على ما يدل عليه قوله (واعتبره قوم فيهما). (٥) انظر: العدة / ٩٣١ - ٩٣٢. (٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٨٦، والبرهان/ ٦٢٠.