وسلّم القاضي (١) وابن عقيل (٢)[أيضًا](٣) -في الجمع المنكر- صحة الاستثناء؛ لأنه قد يكون إِخراج بعضٍ من بعضٍ الذي هو أقل الجمع.
[مسألة]
شرط الاستثناء الاتصال لفظاً أو حكماً -كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه- عند الأئمة الأربعة وغيرهم والمتكلمين.
وروى سعيد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن (٤) عباس: أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة (٥).
(١) انظر: العدة/ ٥٢٥، والمسودة/ ١٥٩. (٢) انظر: الواضح ٢/ ٩٤ ب. (٣) ما بين المعقوفتين من (ح). (٤) نهاية ٢٦٥ من (ح). (٥) أخرجه الحاكم في مستدركه ٤/ ٣٠٣ ... عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٤٨ من طريق سعيد بن منصور، وأخرجه الطبري في تفسيره ١٥/ ١٥١ وفيه: قيل للأعمش: سمعته من مجاهد؟ فقال: ثني به ليث بن أبي سليم. وقد ورد عن ابن عباس خلاف هذا، فقد أخرج الطبراني في معجمه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس -في قوله تعالى: (واذكر ربك إِذا نسيت) - قال: إِذا شئت الاستثناء فاستثن إِذا ذكرت، وهي لرسول الله، وليس لنا أن نستثني إِلا بصلة اليمين. ا. هـ. قال الزيلعي: وقد استوفينا الروايات عن ابن عباس في ذلك والكلام عليها في أحاديث الأصول. انظر: نصب الراية ٣/ ٣٠٣. وفي مجمع الزوائد=