رد: فيكون تكليفًا بما لا يطاق، ونسخاً قبل الفعل، وكان يشتهر.
قالوا: إِن أمر بالفعل وقت (١) نسخه توارد النفي والإِثبات، وإلا فلا نسخ (٢) لعدم رفع شيء.
رد: يبطل بـ "صُمْ رمضان" ونسخه فيه.
وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت (٣) بل قبله، وانقطع (٤) بالناسخ عند وقته (٥) كالموت.
[مسألة]
يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد -نحو:"صوموا أبداً"- عند الجمهور؛ لأنه يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد- ولو قبل الوقت، فمثله هذا، والعادة والعرف التأكيد للمبالغة نحو:"الزمْ فلاناً أو السوق أبدًا"، وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بـ "كل".
قالوا: متناقض؛ لأن التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه ويقطعه، فالمنافاة ثابتة بين تكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت.
(١) في (ظ): قبل. (٢) نهاية ١٦٢ أمن (ب). (٣) أي: وقت النسخ. (٤) يعني: وانقطع التكليف. (٥) يعني: وقت الناسخ.