قبل وقت العبادة المستقبلة، فهو أولى (١).
القائل بمنع تأخير بيان المجمل: لأنه يُخِل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها، بخلاف النسخ.
رد: وقتها وقت بيانها.
قال: لو جاز (٢) لجاز الخطاب بالمهمل، ثم يبيّنه؛ لأنه لا يُفهم منهما شيء.
رد: المجمل مخاطب بأحد معانيه، فيطيع ويعصي بالعزم، والمهمل لا يفيد شيئًا.
ولأصحابنا منع وتسليم في جواز خطاب فارسي بعربية، لعدم الفائدة، أو لعلمه أنه أراد منه شيئًا سيبيّنه، ولهذا خاطبهم -عليه السلام- بالقرآن (٣). (٤)
[مسألة]
يجوز -على المنع (٥) - تأخير إِسماع المخصص الموجود عندنا وعند عامة العلماء.
(١) يعني: فالنسخ أولى بالمنع.(٢) يعني: تأخير بيان المجمل.(٣) في (ظ): في القرآن.(٤) نهاية ١٠٥ أمن (ظ)، ونهاية ٣٠٤ من (ح).(٥) وعلى الجواز أولى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute