وحكاه ابن عقيل (١) عن أكثر الفقهاء، وأنه نزاع في عبارة لتعذر (٢) القطع بالإِجماع ولا (٣) بحصوله به، بل هو كثبوت قول الشارع به، والمنازع قال: الإِجماع دليل قطعي (٤) فلا يثبت به.
وفي التمهيد (٥) وغيره: العلم لا يحصل إِلا بالتواتر.
وقال الآمدي (٦) وغيره: (٧) سنده ظني، متنه قطعي.
قالوا: الإِجماع أصل، فلا يثبت بالظاهر.
رد: بالمنع.
[مسألة]
جاحد حكم إِجماع قطعي: قال ابن حامد وغيره من أصحابنا وغيرهم: يكفر (٨).
(١) انظر: المسودة/ ٣٤٤ - ٣٤٥. (٢) قال: لأننا إِذا قلنا: يثبت به الإِجماع، فلسنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحد. (٣) كذا في النسخ. ولعل العبارة: وبحصوله به. (٤) نهاية ٤٧ أمن (ظ). (٥) انظر: التمهيد/ ١٤٠ أ. (٦) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٨١. (٧) نهاية ١٢٢ من (ح). (٨) انظر: المسودة/ ٣٤٤.