قال ابن عقيل في فنونه: لا يجوز إِطلاق الفتيا في اسم مشترك إِجماعًا، فلو سئل: أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني.
قال: ومن هنا إِرسال أبي حنيفة من سأل أبا (١) يوسف عمن دفع ثوبا إِلى قَصَّار، فقصره وجحده:"هل له أجرة إِن عاد سَلَّمه لِرَبِّه؟ "، وقال:"إِن قال: نعم، أوْ: لا، فقد أخطأ"، فجاء إِليه، فقال له:"إِن كان قصره قبل جحوده؛ لا بعده؛ لأنه قصره لنفسه"(٢)، واختبر (٣) أبو الطيب الطبري أصحابا له في بيع رطل تمر (٤) برطل تمر (٥)، فأجازوا، فَخَطأهم، [فمنعوا، فخطأهم](٦)، فخجلوا، فقال:"إِن تساويا كيلا جاز"، فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل.
كذا قال، ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهر.
وقال: حادثة نَبَّهت على التحوز من الخديعة في الفتيا: صبي بسرته (٧)
(١) نهاية ٢٥٢ ب من (ب). (٢) انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه/ ١٥ - ١٦. (٣) في (ظ): واحترز. (٤) في (ظ): بر. (٥) في (ظ): بر. (٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). (٧) في لسان العرب ٥/ ١٢٤: البُسْرة: رأس قضيب الكلب. وفي (ب) و (ح): بشرفه.