وقع لي"، أو "إِن كان جوابك (١) موافقًا (٢) فاكتب، وإلا فلا" -لكن إِن علم غرض السائل لم يجز أن يكتب بغيره (٣) - أو يسأله (٤) على ضَجَر أو هَمِّ (٥) أو قيام ونحوه، ولا يطالبه بالحجة، وذكر بعض الشافعية (٦): لا يمنع منه، وأنه يلزمه ذكر دليل قاطع، وِإلا فلا.
قال ابن عقيل في المنثور (٧): ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إِذنه [ولا حاجة](٨)، كما لو أباحه قميصه، فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة.
وكذا في عيون المسائل -في الفتيا والشهادة-: لا يجوز أن يوسع الأسطر ولا يكثر إِن أمكنه الاختصار.
ويتوجه -مع قرينة- خلاف لنا.
(١) يعني: إِذا استفتى في رقعة. (٢) يعني: لمن أجاب فيها. (٣) يعني: بل يقتصر على مشافهته بالجواب. انظر: المجموع ١/ ٨٨. (٤) نهاية ١٦٩ ب من (ظ). (٥) نهاية ٤٧٧ من (ح). (٦) انظر: المجموع ١/ ٩٩. (٧) لم أعثر على هذا الكتاب. وانظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٨٤. (٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).