[مسألة]
القول والفعل بعد المجمل: إِن اتفقا وعُرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد.
وإن جهل فأحدهما.
وعند الآمدي (١): يتعين للتقديم غير الأرجح؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدًا، لعدم الفائدة.
رد: يجوز (٢) بمرجوح مستقل.
وعند ابن عقيل (٣): القول أولى؛ لدلالته بنفسه، وعمومها (٤) لنا (٥)، وبيانه عما في النفس.
وبعض الشافعية (٦): مثله، وبعضهم: الفعل.
..............................
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٨.(٢) يعني: يجوز التأكيد.(٣) انظر: الواضح ٢/ ٢٠٩ ب- ٢١١أ، لكن صدّر المسألة بقوله: إِذا تعارض القول والفعل في البيان فالقول أولى من الفعل.(٤) كذا في النسخ. ولعلها: (وعمومه) أي: عموم القول.(٥) في (ب) و (ظ): وعمومها ولنا بيانه ...(٦) انظر: التبصرة/ ٢٤٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute