قالوا:"اليد" للثلاث (١)، و"القطع" للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.
رد: بظهوره بما سبق.
وسلم الآمدي (٢): أن قطع السارق خلاف الظاهر، وأنه أولى من الإِجمال.
وفي التمهيد (٣): قام الدليل عليه (٤)، قال: ولأنه رجب حمله على أقل ما يقع عليه الاسم وهو الكف؛ لأن من أمر بفعل يقع على أشياء -والعقل يحظره- وجب فعل أقلها.
وسبق (٥) خلافه في عموم جمع منكر.
[مسألة]
لا إِجمال في:(وأحل الله البيع)(٦)، خلافا للحلواني (٧) وبعض الشافعية (٨)؛ لأن الله حكى عنهم (٩): أنه (مثل الربا)، فاعتبر ما يميز
(١) يعني: تطلق عليها. (٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٠. (٣) انظر: التمهيد/ ٧٨ أ. (٤) يعني: على أنه من الكوع. (٥) في ص٧٧٥. (٦) سورة البقرة: آية ٢٧٥. (٧) انظر: المسودة/ ١٧٨. (٨) انظر: اللمع/ ٢٩، والتبصرة/ ٢٠٠. (٩) يعني: عن المشركين.