وأيضًا: لو كان مشتركًا (٢) في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإِجمال، والمجاز أولى منه على ما سبق (٣).
واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطو وحقيقة أحد هما (٤)، ووقوع واحد من اثنين (٥) أقرب من معين (٦). (٧)
رد: إِثبات لغة بالترجيح، وبنفي المجمل. وفيه نظر؛ لاختصاص هذا الدليل بلفظ أطلق (٨) علي معان اختلف في ظهوره في بعضها.
(١) أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٢٢٤ - ٢٢٧، والنسائي في سننه ١/ ١٦٧ - ١٦٨، وابن ماجه في سننه/ ١٨٧، وأحمد في مسنده ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٠ وما بعدها، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٨ عن عمار بن ياسر. وانظر: نصب الراية ١/ ١٥٥ - ١٥٦. (٢) نهاية ٢٩٧ من (ح). (٣) في ص ٨٦ من هذا الكتاب. (٤) ومجازية الآخر. (٥) وهما: التواطؤ، وحقيقة أحدهما. (٦) وهو: الاشتراك (الإِجمال). (٧) نهاية ١٤٣ ب من (ب). (٨) في (ظ): المطلق.