رد (١): فرقوا بينهما في الاسم، وقالوا: هو مثله في المعنى.
واختلف كلام القاضي (٢).
وعزي هذا الاختلاف إِلى الشافعي، قاله ابن برهان (٣) وأبو المعالي (٤) , وقال (٥): كل بيع فيه زيادة فمجمل، وإلا (٦) عام.
قال بعض أصحابنا (٧): وكلام القاضي المذكور يوافقه.
[مسألة]
اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى (٨) -ولا ظهور- مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي (٩) وجماعة.
(١) يعني: فما احتججتم به فهو عليكم؛ لأنهم فرقوا ... (٢) انظر: العدة/ ١١٠، ١٤٨، والتمهيد/ ٧٨أ، والمسودة/ ١٧٨. (٣) انظر: المسودة/ ١٧٨. (٤) انظر: البرهان/ ٤٢٢. وراجع: أحكام القرآن للشافعي ١/ ١٣٥. (٥) يعني: أبا المعالي. (٦) يعني: وإلا فاللفظ عام لجميع صور المبايعات. (٧) قال في المسودة/ ١٧٨: وكلام القاضي يوافق هذا؛ فإِنه قال: لما قال -وهم أهل اللسان-: (إِنما البيع مثل الربا) افتقر إِلى قرينة تفسره وتميز بينه وبين الربا. فانظر: لعدة/ ١٤٨ - ١٤٩. (٨) مثل: (الدابة) يراد بها الفرس تارة، والفرس والحمار أخرى. (٩) انظر: المستصفى ١/ ٣٥٥.