التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافًا لبعض الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر، وعن بعضهم: وفي الأمر.
لنا: استعمال الكتاب والسنة.
قالوا: يوهم (١) في الخبر الكذب، وفي الأمر (٢) البداء (٣).
رد: بالمنع.
قالوا: كنسخ الخبر.
وأجاب أبو الخطاب (٤) وابن عقيل (٥) والآمدي (٦): بالمنع (٧).
ثم: التخصيص يبين المراد باللفظ، والنسخ رفع.
=الأزمان دون رفع الزمان، وكذلك فإِنما يدخل التخصيص في إِسقاط فعل في بعض الأعيان. (١) نهاية ١٢٣ أمن (ب). (٢) نهاية ٩٠ أمن (ظ). (٣) في لسان العرب ١٨/ ٧٠ - ٧١: بدا لي بَداء: أي تغير رأيي عما كان عليه. ويقال: بدالي من أمرك بداء، أي: ظهر لي ... والبداء: استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم. (٤) انظر: التمهيد/ ٦٤ ب. (٥) انظر: الواضح ٢/ ١١٤ أ. (٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٨٣. (٧) بل يجوز نسخ الخبر، كالوعيد: يجوز نسخه بالعفو.