ثم: يحتمل أنه حجة، وقاله بعضهم، واختاره صاحب المحصول (٣)، وأشار إِليه في التمهيد (٤)؛ فإِنه قال: ألا ترى، لو أقر بعشرة إِلا درهمًا لزمه تسعة، ولو قال:"إِلا شيئًا"، "إِلا عددًا" جهلنا الباقي، فلم يمكن الحكم به (٥).
فعلى هذا: يقف على البيان، وقيل: يسقط، ويعتبر العموم.
[مسألة]
الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا، كجوابه لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر:(أينقص الرطب (٦) إِذا يبس؟) قيل: نعم، قال: (فلا
(١) انظر: الواضح ٢/ ١٧٢ ب. (٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٣) الذي اختاره الرازي في المحصول ١/ ٣/ ٢٣: أنه إذا خص تخصيصا مجملا لا يجوز التمسك به. وهذا الاختيار المذكور ذكره فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار ١/ ٣٠٨). أقول: فلعل المؤلف رآه منسوبًا إِليه بلفظ (الفخر)، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم. (٤) انظر: التمهيد/ ٦٦ ب. (٥) يعني: بالاستثناء. (٦) نهاية ٢٣٠ من (ح).