وجه الأول: لو كلف بنفي الفعل لكان مستدعى حصوله منه، ولا يتصور؛ لأنه غير مقدور له؛ لأنه نفي محض.
ورد: بأنه مقدور، ولهذا يمدح بترك الزنا.
ورد: بأن عدم الفعل مستمر، فلم تؤثر القدرة فيه.
ورد: بأن المقارن منه للقدرة مقدور.
[مسألة]
لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور.
قال ابن عقيل (١): ينبني على أصل -بان بهذا أن أصحابنا ذهبوا إِليه- وهو: أن الأمر بالمستحيل لا يجوز، خلافاً للأشعري. مع قول ابن عقيل (٢) -أيضًا-: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده (٣)، وبه قال عامة سلف الأمة (٤) وعامة الفقهاء، خلافًا للمعتزلة (٥)؛ فبعضهم جوزه (٦) بوقت،
(١) انظر: الواضح ٢/ ١٩ أ. (٢) انظر: المرجع السابق ٢/ ٣٢ ب. (٣) ووقوعه من المكلف، وليس من شرط صحة الأمر تقدمه على الفعل ... انظر: الواضح ٢/ ٣٢ ب. (٤) نهاية ٣٠ ب من (ظ). (٥) فقد أحالوا مقارنة الأمر لوجود الفعل، وقالوا: لابد من تقدمه، ثم اختلفوا فيما يتقدم به .... انظر: الواضح ٢/ ٣٢ ب. (٦) يعني: جوز تقدم الأمر على الفعل بوقت.