وقال بعض أصحابنا (٢): "الفعل حال حدوثه مأمور به، وقاله الأشعري وأصحابه، خلافاً للمعتزلة، وقولهم مقتضى قول ابن عقيل (٣) في مسألة: "الأمر (٤) بالموجود"؛ فإِنه التزم أن المؤمن ليس مأمورًا بالإِيمان عند وجوده (٥)، وأنه لا يصح منه فعلُ موجودِ، كالقيام -لا يفعله (٦) - لاستغنائه بوجوده عن موجد، والمؤمن لا يفعل الإِيمان إِلا في مستقبل الحال، وأن هذا خلاف المذهب".
وجه أنه غير مأمور به: أن إِيجاد الوجود محال.
رد: بأن جميع الفعل لم يوجد، ولهذا صح الابتلاء.
رد: فالأمر (٧) لما لم يوجد منه، فالتكليف بالباقي.
رد: تعلق التكليف بالذات بالمجموع من حيث هو. وفيه نظر.
واحتج بعض الأشعرية:(٨): بأنه مقدور حينئذ باتفاق، بناء على أن
(١) يعني: بعض من جوز تقدم الأمر على الفعل بأوقات. (٢) انظر: المسودة/ ٧٠. (٣) انظر: الواضح ٢/ ١٩. (٤) نهاية ٣٧ ب من (ب). (٥) نهاية ٧٦ من (ح). (٦) يعني: لا يصح أن يفعله القائم. (٧) غيّر هذا اللفظ في (ظ) إِلى: بالأمر. (٨) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٤٨.