ومرادهم ما ذكروه في المسألة من الصفة (١) المشروطة (٢). (٣)
[مسألة]
المباح لغة:(٤) المعلن، والمأذون، من الإِباحة.
وشرعًا: فعل تعلق به الإِباحة، كما سبق. (٥)
[والإِذن: أصله من الأُذن، كأنه التوسعة في الفعل بالقول الذي يسمع بالآذان، ومنه الأَذان. قاله في الواضح (٦)]. (٧)
والجائز لغة (٨): العابر.
واصطلاحًا: على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعًا، وما لا يمتنع عقلاً -فيعم الواجب، والممكن الخاص- و [على](٩) ما لا يمتنع وجوده وعدمه -وهو ممكن خاص أخص مما قبله- وشرعًا وعقلاً على ما يشك أنه لا يمتنع، وعلى ما يشك أنه استوى وجوده وعدمه.
(١) في (ب): للصفة. وفي (ظ) ونسخة في هامش (ب): أن الصفة. (٢) وهي كون الوطء حلالاً. انظر: المغني ٧/ ٥١٧. (٣) نهاية ٦٦ من (ح). (٤) انظر: لسان العرب ٣/ ٢٣٩، وتاج العروس ٢/ ١٢٦ - ١٢٧. (٥) انظر: ص ١٨٤ من هذا الكتاب. (٦) انظر: الواضح ١/ ٢٩ ب. (٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٨) انظر: تاج العروس ٤/ ٢٠. (٩) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ).