وسبق (١) كلام بعض أصحابنا في "إِن أكلت"، وفيه: أن المطلق تناول أفراده على البدل لزومًا عقليًا، وأوصاف الرقبة لم يدل عليها لفظها بنفي ولا إِثبات، فإِيجاب الإِيمان إِيجاب لما لم يوجبه اللفظ ولم ينفه، فلو قال:"أعط هذا لفقير (٢) "، ثم قال:"لا تعطه كافرا" فلا تنافي، ولو قال:"أعطه أي فقير كان"، ثم قال:"لا تعطه كافرا" تنافيا؛ لقصده ثبوت الحكم لكل فرد، والمطلق قصد ثبوته للمعنى العام، فإِذا شرط فيه شرطًا لم يتنافيا، وقال -أيضًا-: التقييد زيادة حكم، والتخصيص نقص، فلو كان بعد المطلق جاز بخبر الواحد، وحمله -لجهل التاريخ- على التأخر أولى.
[مسألة]
قال بعض أصحابنا (٣) وغيرهم: المطلق من الأسماء (٤) يتناول الكامل من المسميات في إِثبات لا نفي كالماء والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء يدخل في قوله:(ولا تنكحوا)(٥)، لا (٦): (حتى تنكح)(٧).
(١) في ص ٨٤٠. (٢) في (ح) و (ظ): الفقير. (٣) انظر: المسودة/ ٩٩. (٤) نهاية ٢٩٣ من (ح). (٥) سورة البقرة: آية ٢٢١. (٦) في (ح) و (ظ): الا. (٧) سورة البقرة: آية ٢٣٠.