ولو حلف: "لا (١) يتزوج" حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (٢).
ولو حلف: "ليتزوجن" يبر (٣) بمجرده عند أحمد (٤) ومالك.
وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقضي السلامة من العيب في عرف (٥) الشارع؛ بدليل الإِطعام في الكفارة (٦)، والزكاة.
وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما: أن إِطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره.
وسبق خلافه من كلام الآمدي (٧) وغيره، وكذا لابن (٨) عقيل (٩) في الزيادة على النص.
وحكي عن داود (١٠): أنه جوز عتق كل رقبة، لإِطلاق اللفظ، وسلّمه
(١) في (ب): ولا يتزوج.(٢) انظر: المغني ٩/ ٥٢٨، والهداية ٢/ ٨٩، وبدائع الصنائع/ ١٧٥٥، والكافي لابن عبد البر/ ٤٤٩، والمهذب ٢/ ١٣٨.(٣) في (ح) و (ب): لم يحنث. وقد كانت في (ظ) كذلك، ثم غيرت.(٤) انظر: المغني ٩/ ٥٢٨، والكافي لابن عبد البر/ ٤٤٩.(٥) في (ب): عرق.(٦) نهاية ١٤١ ب من (ب).(٧) انظر: ص ٧٢٠، والإِحكام للآمدي ٣/ ٧.(٨) في (ح): ابن.(٩) انظر: الواضح ٢/ ٢٥١أ- ب.(١٠) انظر: المغني ٨/ ٢٢، والمحلى ٦/ ٢٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute