قال في التمهيد (١): يجوز نسخه مع بقاء اللفظ؛ لأنه لا ينقض الغرض به، كقول الصحابة في:(الماء من الماء).
وسبق (٢) في المفهوم: هل يبطل ببطلان أصله؟
[مسألة]
إِذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية (٣)، خلافًا للحنفية (٤) -أو لبعضهم-[وبعض (٥) الشافعية] (٦).
وقال القاضي (٧) -في إِثبات القياس عقلاً-: لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل.
(١) انظر: التمهيد/ ١٠١ أ. (٢) في ص ١٠٨٧. (٣) انظر: التبصرة/ ٢٧٥. (٤) اختار في تيسير التحرير ٣/ ٢١٥: أنه لا يبقى حكم الفرع. وفي مسلم الثبوت: (ونسب -يعني: بقاء حكم الفرع عند نسخ حكم الأصل- إِلى الحنفية). قال في فواتح الرحموت: أشار إِلى أن هذه النسبة لم تثبت. انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٨٦. (٥) انظر: التبصرة/ ٢٧٥. (٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٧) انظر: العدة / ١٩٧أ- ب.