أما لو أطلق وبين قوله منهما -كما فعله أحمد (١) - جاز.
[مسألة]
فإِن قاله في وقتين:
فإِن جهل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفا؛ لأنه لا أولوية بالسبق، ذكره القاضي (٢).
قال بعض الشافعية (٣): "ويحكى القولان عنه، وأن أقوال الشافعي كذلك"، وكذا بعض أصحابنا، وأنه إِجماع لنقل (٤) أقوال السلف.
وفي التمهيد (٥) وغيره: يجتهد في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة، فيجعله مذهبه، ويشك في الآخر.
وقاله في الروضة (٦)، وفيها أيضًا: أنهما كخبرين عنه - عليه السلام - تعارضا.
وكذا جزم الآمدي (٧): يمتنع العمل بأحدهما؛ لاحتمال رجوعه كنصين.
(١) انظر: العدة/ ٢٥٤أ- ب.(٢) انظر: العدة/ ٢٥٣ ب-٢٥٤ أ.(٣) كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول ٣/ ١٥٣.(٤) في (ب) و (ح): كنقل.(٥) انظر: التمهيد/ ٢١٧ ب.(٦) انظر: روضة الناظر/ ٣٧٦، ٣٨٠.(٧) انظر: الأحكام للآمدي ٤/ ٢٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute