يضر، كخفاء بعضها عن مجتهد مطلق، ثم: الفرض علمه بأدلتها.
وأيضًا: تواتر توقف الصحابة والأئمة، والظاهر أنه ليس كله (١) لتعارضِ (٢) الأدلة وعدم استفراغ الوسع لمانع.
[مسألة]
يجوز اجتهاده - عليه السلام - في أمر الدنيا، ووقع منه إِجماعًا.
ويجوز في أمر الشرع عقلاً عند أصحابنا والجمهور.
ويجوز شرعا، ووقع، اختاره من أصحابنا: ابن بطة (٣) -وذكر عن أحمد نحوه- والقاضي (٣) -وقال: أومأ إِليه أحمد- وأبو الخطاب (٤) وابن عقيل (٥) وابن الجوزي (٦) وصاحب الروضة (٧)، وقاله الحنفية وأكثر الشافعية.
ومنعه أكثر المعتزلة (٨) والأشعرية (٩)، واختاره من أصحابنا
(١) نهاية ٢٣١ ب من (ب)، ونهاية ٤٤٩ من (ح). (٢) في (ب): كتعارض. (٣) انظر: العدة/ ٣٤٦ ب، والمسودة/ ٥٠٧، ٥٠٨. (٤) انظر: التمهيد / ١٥٢أ. (٥) انظر: المسودة/ ٥٠٧. (٦) انظر: زاد المسير ٨/ ٦٣. (٧) انظر: روضة الناظر/ ٣٥٦. (٨) انظر: المعتمد/ ٧٦١، وكشف الأسرار ٣/ ٢٠٥. (٩) انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٠٥، والمسودة/ ٥٠٧.