أحدها: قبل السمع. وبعده يقاس المسكوت على المنصوص. قاله الخرزي (١) وغيره. (٢).
والثاني: بعده، قاله ابن عقيل على عدم التحسين.
والثالث: يعمهما، قاله القاضي وغيره.
[الحكم الشرعي]
نص أحمد (٣) -رحمه الله- أنه:"خطاب الشرع (٤) وقوله"، والمراد: ما وقع به الخطاب (٥)، أي: مدلوله، وهو: الإِيجاب، والتحريم، والإِحلال، وهو صفة للحاكم.
قال بعض أصحابنا وغيرهم: خطابه المتعلق بأفعال المكلفين.
وقيل: بأفعال العباد.
قيل: هو أولى؛ ليدخل إِتلاف غير المكلف.
وقيل: أريد وليّه.
فلم يطرد بمثل قوله:(والله خلقكم وما تعملون)(٦)، (٧) فزيد:
(١) في (ظ): الجزري. (٢) نهاية ٢٥ أمن (ب). (٣) انظر: المسودة/ ٥٧٨. (٤) في (ظ): الشارع. (٥) نهاية ١٩ ب من (ظ). (٦) سورة الصافات: آية ٩٦. (٧) نهاية ٤٨ من (ح).