قال بعضهم (١): والمناسب أخروي -أيضًا- كتزكية النفس، وإِقناعي ينتفي ظنُّ مناسبته بتأمُّله.
مسألة (٢)
إِذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية فهل تنخرم مناسبته (٣) للحكم؟:
نفاه قوم، واختاره في الروضة (٤) وأبو محمَّد البغدادي؛ قالا: لأنها أمر حقيقي، فلا تبطل بمعارض، وجزم به بعض أصحابنا.
وأثبته آخرون، واختاره الآمدي (٥) وغيره.
ووجهه (٦): حكم العقل بأن (٧) لا مناسبة مع مفسدة مساوية، ولهذا ينسب العقلاء الساعي في تحصيل مثل هذه المصلحة إِلى السفه.
(١) انظر: نهاية السول ٣/ ٥٢. (٢) نهاية ١٣٢ ب من (ظ). (٣) في (ظ): مناسبة. (٤) انظر: روضة الناظر/ ٣١١. (٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٧٦. (٦) في (ظ): ووجه. (٧) نهاية ١٩٤ ب من (ب).