قال بعضهم (١): لا يعدم نفعه لقلته، لكن يندفع مقتضاه (٢).
قالوا: لو لم يكن لما حَسُن قول العاقل: الداعي إِلى إِثبات الحكم حاصل لولا المانع.
رد: المراد به المصلحة التي في المناسبة لا مصلحة مستقلة بتحقيقها (٣)، فالمانع أخلّ بمناسبة المصلحة، فليس الانتفاء محالاً على المفسدة مع المناسبة لفوات شرطها.
قالوا: تصح الصلاة في الدار المغصوبة، فإِن غلب الحرام زادت مفسدتها، وإلا تساوتا.
رد: لم تنشأ مفسدة الغصب عن الصلاة ومصلحة الصلاة عن الغصب، ولو نشأتا من الصلاة لم تصح.
وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي [وهو](٤): لو لم يُقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدًا (٥)، ذكره [بعض](٦) أصحابنا وغيرهم، وسبق (٧) في السبر.
(١) انظر: نهاية السول ٣/ ٦٠. (٢) يعني: لكونه مرجوحًا. (٣) يعني: بتحقيق المناسبة. (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٥) يعني: وهو خلاف الأصل. انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٧٩. (٦) ما بين المعقوفتين من (ظ). (٧) في ص ١٢٧٥.